الشيخ الأنصاري

117

كتاب المكاسب

مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع ( 1 ) قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع - بل في جميع العقود - مما نقل عليه ( 2 ) الإجماع ( 3 ) وتحقق فيه الشهرة العظيمة ، مع الإشارة إليه في بعض النصوص ( 4 ) ، لكن هذا يختص ( 5 ) بصورة القدرة ، أما مع العجز عنه كالأخرس ، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ، لا لأصالة عدم وجوبه - كما قيل ( 6 ) - لأن الوجوب بمعنى الاشتراط

--> ( 1 ) سيأتي ذكر ذي المقدمة في الصفحة 130 ، وهو قوله : " إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول . . . " . ( 2 ) في غير " ف " و " ش " زيادة : " عقد " ، إلا أنه شطب عليه في " ن " . ( 3 ) تقدم عن السيد ابن زهرة في الصفحة 29 ، وعن المحقق الكركي في الصفحة 57 . ( 4 ) نحو قوله عليه السلام : " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " ، الوسائل 12 : 376 ، الباب 8 من أبواب العقود ، الحديث 4 ، وغير ذلك ، وراجع الصفحة 62 - 63 . ( 5 ) في " ف " : مختص . ( 6 ) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 164 .